السيد الخوئي
150
كتاب الطهارة
فيجوز أن يمسح على الشعر ( 1 ) النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في
السيد الخوئي
150
كتاب الطهارة
فيجوز أن يمسح على الشعر ( 1 ) النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في