السيد الخوئي

150

كتاب الطهارة

فيجوز أن يمسح على الشعر ( 1 ) النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في